الأحد، 5 مايو 2013

في السياسة الشرعية


فتوى رقم (6)
بسم الله الرحمن الرحيم
"فتوى في السياسة الشرعية ارتجلت سنة 1998م"

في حال غياب ولي الأمر الشرعي، وللدفاع عن بيضة الإسلام:
- متى يكون الواجب على المسلم حمل السلاح؟!
- ضدّ أي فئة يكون ذلك، وهل من شروط المحارب اللازمة أن يكون كافراً؟!
ج/ الأصل في الحرب أن تكون لدفع الصائل الكافر، أو لنشر الدعوة الإسلامية، إذا تعينت الحرب سبيلاً لذلك. وكل ما يجري من اقتتال بين المسلمين؛ فيجب أن ينظر إليه في دائرة الفتنة.
وكلمة غياب ولي الأمر الشرعي كلمة مطاطة، كلّ قوم يفسرونها على حسب رؤيتهم الفكرية والطائفية. فنصوص الكتاب والسنة لا تعيِّن صفاتٍ لولي الأمر هذا إلا أن يكون عادلاً، والعدل لا يظهر إلا بعد تسلمه الحكم. والنصّ غير موجود قطعاً، والشورى لم تتحقق قط في اختيار أي خليفة من خلفاء المسلمي، وسبيل الحكم الوحيد في تاريخنا الإسلامي هو الغلبة سواء بالقوة العسكرية أو بقوة النفوذ الشخصي في ظروف سمحت بهذه الغلبة.
فحقن الدماء هو الواجب الشرعي، واعتبار حكّام المسلمين اليوم جميعاً أولياء أمور إلا من كان كافراً أصلياً كما في فلسطين ولبنان، أو معلناً لكفره ومحاربته للإسلام حقيقة.. اعتبارهم جميعا مسلمين هو الأولى لتحقيق مسألة حقن الدماء. والنزاع بين المرجعية السياسية الحاكمة والمرجعية العلمية التي تدعي لها الحقّ في قيادة الأمة قديم، ولم تنتصر هذه المرجعية قط!
فحمل السلاح ضد الحكّام الظالمين من وجهة نظرٍ ما فيه خطورة على استقرار المجتمع وأمنه، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، والخروج على الحاكم الظالم له شرائط كثيرة لا أرى شيئاً فيها متحققا اليوم، فحكام المسلمين جميعاً يسمحون لك بمزاولة تسعة أعشار الإسلام، ويحرّمون عليك العشر السياسي، وهذا كان حاصلاً منذ توفي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وما كان هذا مبرراً لخروج العلماء على الخلفاء أو الحكام.
ويبدو أن أمتنا لم تفقه حتى اليوم الفرق بين الإسلام السياسي القرآني والإسلام السياسي التاريخي، فلا هي استنبطت منهاج الإسلام السياسي من القرآن الكريم بعيداً عن الانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية، ولا هي رضيت عن الإسلام السياسي التاريخي القائم على الغلبة. وهذا الكلام تربوي وليس كلام فتوى، لكنه تمهيد للفتوى:
لا يجوز رفع السلاح في وجه مسلم مهما صدر عنه من ظلم، إلا دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال.
أما إذا جاءك من ينتسب إلى الإسلام ويريد حربك على الدين؛ فعندها يكون الجهاد ضد هذا المحارب الذي خرج عن الإسلام وإن انتسب إلى أهله.
وقتال الحكّام المتغلبين على الأمة كلّه اليوم من القتال المحرّم وفق قاعدتين:
الأولى: "لا! ما أقاموا فيكم الصلاة"، أي ما أذنوا بالعبادات والشعائر الظاهرة التي أكبرها الصلاة.
الثانية: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
والأمة منذ قرن من الزمان على الأقل تعيش فكرة الطاعة المطلقة للحاكم وسلب هذه الفكرة من أدمغة التابعين للسلطة ليس أمراً يسيراً يسهل انتزاعه يجوز القتل على الالتزام به لشبهة طاعة ولي الأمر، والله تعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق