الجمعة، 3 مايو 2013

العدل بين الأبناء


فتوى رقم (5)
بتاريخ 2/ 2/ 2013
س/ أمّ لتسعة أبناء (ذكور وإناث)، موسرة الحال، وبصحة جيدة. سجَّلت مؤخراً أحد بيوتها باسم ثلاثة من أبنائها دون الآخرين، فأحفظ ذلك المحرومين.. فهل لها حقّ التصرّف في أموالها على هذا الوجه أم أنها آثمة؟!
ج/ في مثل هذا قال النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: "لا أشهد على زور...!"، وقال: "سووا بين أولادكم في العطية...!".
وفي اجتهادي لا يجوز ذلك لأي من أبنائها دون الآخرين.. ويجب أن تُعلم الأمّ، لتتراجع عن فعلها هذا، أو تنصف أولادها جميعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق